فهرس الكتاب

الصفحة 2466 من 4862

والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة قولان وردت زائد لمثل إن وطئ ولزم إن صح لا إن أبرأت

ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي وقال: يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفى الولد انتهى. ومن رأى كلام التوضيح وابن عبد السلام علم صحة ما قلناه من أن كلامه مشتمل على مسألتين وبه يتضح وإذا جعل مسألة واحدة صار قوله"وإن وهبت نفسها"محتاج إليه وأيضا لا يصح قوله فيه وصحح أنه زنا لأن الباجي إنما قاله في هذه الصورة كما علمته تركها منصفا والله أعلم. واعترض ابن عرفة ما قاله الباجي ص:"وإن فرض في مرضه"ش: تصوره واضح.

فرع: قال ابن عبد السلام قال محمد ولو سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات لزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت