فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 4862

وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان وصحح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد.

وعلى قول ابن نافع الذي لا يرى للمرأة في ذلك شيئا ويرى الطلاق منه كفرقة الجنون والجذام يكون له أن يرجع في هديته إن كانت قائمة وأما إذا فسخ النكاح قبل البناء فإنه يرجع في هديته إن كانت قائمة ولو كان النكاح مما يثبت بعد البناء لأن ما أهدى عليه قد بطل كما قال سحنون: في جامع البيوع فيمن وضع من ثمن سلعة باعها بسبب خوف المبتاع تلفها أو خسارته من ذلك أنه له الرجوع بما وضع ومثل سماع يحيى في الأيمان بالطلاق فيمن يؤخذ في الحق بسبب فلا يتم له السبب ولابن القاسم في الدمياطية: لا يرجع بها ولو كان النكاح صحيحا فوجد بالزوجة عيبا يجب له به ردها فردها به قبل البناء لكان له الرجوع في هديته على ما في الصداق من المدونة في الهبة لأجل البيع أنه إذا رد السلعة بعيب رد الهبة أيضا خلافا لسحنون في قوله لا يرجع بالهبة قال: ولا اختلاف في أنه إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت