فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 4862

ولا تنفق منه ولا تقضي دينا إلا المحتاجة وكالدينار ولو طولب بصداقها لموتها فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول ولاء بيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز وفي بيعه الأصل قولان، وقيل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة لا إن

البناء فلا انتهى. من أوائل والله أعلم. ص:"وقبل دعوى الأب فقط في إعارته لها في السنة بيمين وإن خالفته الابنة"ش: هو نحو قوله في توضيحه وإن جهزها يعني الأب ولم يصرح بهبة ولا عارية ثم ادعى أنه عارية عندها فإن قام عن قرب من البناء فالقول قول مع يمينه كان ما ادعاه معروفا له أم لا وسواء أقرت بذلك الابنة أم لا إذا كان فيما ساق لزوجها وفاء بما أعطاها سوى هذا الذي ادعاه الأب وإن بعد فلا قيام له قال: في الواضحة وليست السنة بطول وقال غير واحد من الموثقين: إن قام قبل العام فالقول قوله بغير يمين لأن مثل هذا عرف بين الآباء وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت