وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل:لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر: فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل وبعد الطلاق:
طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته انتهى. فتأمل والله أعلم. وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم. ص:"وإن جنى العبد في يده فلا كلام له"ش: فأحرى إذا كانفي يدها والكلام لها في الوجهين وقصد المؤلف إلى المشكل من الوجهين ص:"ولو قال: الأب بعد"