فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 4862

وإن جنى العبد في يده فلا كلام له وإن أسلمته فلا شيء له إلا أن تحابي فله دفع نصف الأرش والشركة فيه وإن فدته بأرشها فأقل:لم يأخذه إلا بذلك وإن زاد على قيمته وبأكثر: فكالمحاباة ورجعت المرأة بما أنفقت على عبد أو ثمرة وجاز عفو أبي البكر عن نصف الصداق قبل وبعد الطلاق:

طلق قبل البناء فعليه نصف قيمته انتهى. فتأمل والله أعلم. وكلام ابن غازي على هذه المسألة جيد والله أعلم. ص:"وإن جنى العبد في يده فلا كلام له"ش: فأحرى إذا كانفي يدها والكلام لها في الوجهين وقصد المؤلف إلى المشكل من الوجهين ص:"ولو قال: الأب بعد"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت