وإلا فالمرأة وإن قبض اتبعته أو الزوج ولو قال: لأب بعد الإشهاد بالقبض لم أقبضه خلف الزوج في كالعشرة الأيام.
فيما تقدم ونقل هكذا مقتض لقبضه بل المراد به أن هذا اللفظ مقتض للقبض وإذا كان كذلك فغايته أنه كالتصريح بالقبض فإن ادعى فيه ما ادعت في التصريح قبل قولها ولا إشكال في ذلك والله أعلم.