فهرس الكتاب

الصفحة 2500 من 4862

إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله بيمين ولو ادعى تفويضًا عند معتاده في القدرة والصفة

مقالتهما عنده كلف كل واحد منهما إثبات ما ادعاه فإن عجزا عن البينة أو أتياه ببينة لا يعرفها ولا زكيت عنده قضى بينهما بالتحالف بعد الإعذار إليهما وقال بعده: ويؤجل كل واحد في تزكية شهوده على ما مضى عليه العمل في التأجيل قال: وهو أحد وعشرون يوما التي جرى عليها أمر الحكام في كثير من أحكامهم انتهى. وانظر لو زكى كل واحد بينته فإن عينت واحدة زمان غير زمان الأخرى فسيأتي للمصنف وإن عينتا زمنا واحدا فالظاهر أنهما يتساقطان والله أعلم. ص:"أو طلاق أو موتها فقوله بيمين"ش: قوله"أو طلاق"يعني قبل البناء وكذا قوله"أو موتها"يعني قبل البناء كذا فرض المسألة ابن الحاجب وغيره وقوله فقوله بيمين يريد فإن نكل حلفت المرأة في الطلاق قاله في المدونة والمتيطية وغيرهما وإن نكل في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت