فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 4862

واستدعاؤهن لمحله والزيادة على يوم وليلة لا إن لم يرضيا ودخول حمام بهما وجمعهما في فراش ولو بلا وطء وفي منع الأمتين وكراهته قولان وإن وهبت نوبتها من

إن سكنتا معا باختيارهما أن يكون القول قول من أرادت الخروج منهما وأما الجمع بينهما في بيت واحد فلا ينبغي ذلك ولو رضيت به انتهى. قال ابن عرفة: وليس عليه إبعاد الدار بينهن ص:"واستدعاؤهن لمحله"ش: وعليه من قال: لامرأته أنت طالق إن وطئتك إلا أن تأتيني أنه مول إذ ليس عليها أن تأتيه انتهى. من ابن عرفة ص:"والزيادة على يوم وليلة"ش: قال: في الجواهر وأما المقدار من الزمان فليلة ولا ينصف الليلة ولا يزيد عليها إلا أن يرضين ويرضى بالزيادة أو يكن في بلاد متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة انتهى. وقال اللخمي إن كانت له زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعة وشهرا وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لا يضر به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجر أو ضيعة انتهى. ونحوه في ابن الحاجب وانظر قوله في كتاب الحج وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر ص:"ودخول حمام بهما"ش: قال ابن عرفة: وأجازه سحنون بإحداهما.

قلت: وذكر ابن دقيق العيد أن أسد بن الفرات أجاب الأمير بجواز دخوله الحمام بجواريه وخطأه ابن محرز بحرمة الكشف بينهن ص:"وجمعهما في فراش ولو بلا وطء"ش: قال الكافي في كتاب الجامع: ويكره للرجل أن ينام بين أمتيه أو بين زوجتيه وأن يطأ إحداهما بحيث تسمع الأخرى وأن يطأ الرجل حليلته بحيث يراه أحد صغير أو كبير وأن يتحدث بما يخلو مع أهله ويكره للمرأة مثل ذلك من حديثها بما تخلو به مع بعلها انتهى. وقال في التوضيح ولا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت يقظان أو نائما انتهى. وقال ابن عرفة: ومنع الوطء وفي البيت نائم غير زائد ونحوه عسير إلا لأهل السعة انتهى. قال الجزولي: وقد روي عن ابن عمر إذا أراد أن يطأ يخرج كل من كان في البيت من البهائم وغيرهم حتى الصبي في المهد وهذا لا يكاد يتخلص منه أحد انتهى. ص:"وإن وهبت نوبتها من"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت