فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 4862

وسقطت نفقة الزوج أو غيره، وزائد شرط: كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها

رشد: أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق انتهى. وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت