فهرس الكتاب
الصفحة 2580 من 4862
بخوف مؤلم من قتل، أو ضرب، أو سجن، أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله. وهل إن كثر؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين، ونحوه.
لا يشك فيه نقل ابن محرز عن المذهب وسماع عيسى ابن القاسم مع الشيخ عن محمد انتهى.
مسألة: قال البرزلي في مسائل الأيمان في أوائله بنحو الكراس: لو حلف لزوجته على
حجم الخط: