فهرس الكتاب

الصفحة 2637 من 4862

إلا إن لم أحبلها، أو إن لم أطأها، وهل يمنع مطلقا؟ أو إلا في: كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر؟ تأويلان؛

أتزوج عليك أو أفعل كذا فأنت طالق فهو على حنث ويتوارثان قبل البر إذ لا يطلق ميتة ولا يوصي ميت بطلاق انتهى. ص:"لا إن لم أحبلها"ش: قال: الشارح في الكبير في شرح قول المصنف أو إذا حملت إلا أن يطأها مرة إلى آخره ما نصه.

فرع: قال في المجموعة قال أشهب: ومن قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق فإنه يطؤها أبدا حتى تقعد عن الحمل ويؤيس منه لها انتهى. وهو ظاهر فتأمله ص:"وهل يمنع مطلقا أو إلا في كإن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر تأويلان"ش: يعني إذا حلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت