وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره، أو تصرفه ومبيته فيها،أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت: كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر، والردة برجعته، ولم تحرم على الثاني، وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو
يلزم نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير ص:"وصحت رجعته إن قامت بينة"ش: تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص:"ثم قالت كانت انقضت"ش: أفاد بقوله:"ثم قالت"أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها ص:"وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت"ش: تصوره واضح من كلام الشارح وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها