فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 4862

وملك أحد الزوجين إلا من اخلعت أو فرض وله وطلقت قبل البناء، ومختارة لعتقها أو لعيبه، ومخيرة ومملكة.

باب في الإيلاء

الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه،

ابن عرفة اللخمي: إن فسخ لرضاع بأمر الزوج رأيت عليه المتعة انتهى. وقال قبله وقول الباجي المفارقة عن مفالجة كالملاعنة خلاف ظاهر المذهب انتهى. وقال ابن ناجي: وقال ابن عرفة بعده ابن رشد ظاهر قول ابن القاسم إن طلق فيما يفسخ بطلاق قبل فسخه فلا متعة عليه انتهى. ص:"وملك أحد الزوجين"ش: قال ابن عرفة: عن اللخمي وإن اشترى زوجته لم يمتعها لبقائها معه ولو اشترى بعضها متعها ص:"أو فرض لها وطلقت قبل البناء"ش: قال في المدونة: وإذا خلا بزوجته وأرخى الستر وقد سمى لها وطلقها وقال لم أمسها وقالت مسني فالقول قولها في الصداق ولا متعة لها انتهى. وقال ابن ناجي قال أبو عمران وإذا قال أصبت وأكذبته ينبغي أن يكون لها جميع المهر مع المتعة انتهى. والله أعلم. ص:"ومختارة لعتقها أو لعيبه"ش: قال ابن عرفة: الصقلي لمن اختارت نفسها لتزويج أمة عليها المتعة والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت