فهرس الكتاب

الصفحة 2685 من 4862

طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن، أو ضرب الأجل قولان فيها، ولا يمكن منه كالظهار لا كافر، وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا.

في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب: فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم أحبلها فإنه لا يمنع من وطئها قاله في المقدمات وله أن يطأها أبدا حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت