فهرس الكتاب

الصفحة 2687 من 4862

ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم: ككل مملوك أملكه حر، أو خص بلدا قبل ملكه منها، أو لا وطئتك في هذه السنة، إلا مرتين أو مرة، حتى يطأ وتبقى المدة، ولا إن حلف على أربعة أشهر، أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة: نعم إن وطئ صامه بقيتها والأجل من اليمين، إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع

من الوطء ولهذا قلنا: إن المضارة دون يمين توجب من الحكم ما توجب اليمين إلا في أحكام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت