فهرس الكتاب

الصفحة 2734 من 4862

كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال وإن وطئ أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع،

إن أصاب بين الفخذين وشبهه لزمه الولد ولا يلاعن ولا يحد لأن نفيه لظنه إلا أن يكون عن وطئه حمل الباجي إثر ذكره ما في الموازية يبعد وجود الولد من الوطء في غير الفرج ولو صح ما حدت امرأة بحملها ولا زوج لها لجواز كونه من وطء في غير الفرج انتهى. وقال في التوضيح في قول ابن الحاجب ولا يعتمد على الوطء بين الفخذين إن أنزل لاحتمال أن يكون وصل من مائه شيء للفرج قالوا وكذلك الوطء في الدبر واستشكل الباجي هذا وقال يبعد عندي أن يلحق الولد من غير الوطء في الفرج انتهى. وقوله:"استشكل الباجي"هذا يعني به الإلحاق بالوطء بين الفخذين والوطء في الدبر لا الأخيرة فقط كما قد يتوهم والله أعلم.ص:"وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال"ش: انظر ابن غازي وما سيأتي في باب الاستلحاق ص:"وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع"ش: هذا بالنسبة إلى اللعان لنفي الولد فإن كان اللعان لرؤية فإنه يمتنع اللعان بوطئها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت