واستحدادها ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب، وتمسحه نهارا.
خلاف ما تقدم لابن رشد وقول ابن رشد:"لو كان بطيب أو تطيبت لوجب عليها غسله"إلى آخره خلاف قول عبد الحق في تهذيبه قال بعض شيوخنا إذا لزمتها العدة وعليها طيب فليس عليها غسله بخلاف من أحرم وعليه طيب عبد الحق يحتمل أن يفرق بينهما بأن المحرم أدخل الإحرام على نفسه فلو شاء نزع الطيب قبل أن يحرم وبأن فيما دخل على المرأة من وفاة زوجها والاهتمام شغلا لها عن الطيب انتهى. ص:"والتجر فيه"ش: قال ابن عرفة: قال في الموازية لا تحضر حاد عمل طيب ولا تتجر فيه ولو كان كسبها انتهى. والله أعلم.