فهرس الكتاب
الصفحة 2783 من 4862
وفي التطوع أو غيره إن خرج: لكرباط: لا لمقام، وإن وصلت، والأحسن، ولو أقامت نحو الستة أشهر، والمختار خلافه، وفي الانتقال تعتد بأقربهما أو أبعدهما أو بمكانها، وعليه الكراء راجعا، ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت، ولا سكنى لأمة لم تبوأ، ولها حينئذ الانتقال مع سادتها: كبدوية ارتحل أهلها فقط،
الثاني: إذا كان الكراء وجيبة ولم ينقد وقلنا لا سكنى لها فتسكن في حصتها وتسلم الكراء.
الثالث: هل لرب الدار إخراجها لغير زيادة؟ انظر التوضيح ص:"كبدوية ارتحل أهلها"
حجم الخط: