أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو عتق، أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرءين: أو عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة، كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة
هذا والله أعلم.لم يختلف باختلاف الناس ص:"أو اشترى زوجته"ش:.
فرع: قال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها؟ فأجاب: لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجهاانتهى من مسائل العدة والاستبراء ص:"فإن باع المشتراة وقد دخل الخ"ش: مفهوم قوله:"وقد دخل"أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضه انتهى. ص:"وهل إلا أن تمضي حيضة"