فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 4862

أو اشترى زوجته، وإن بعد البناء، فإن باع المشتراة وقد دخل، أو عتق، أو مات أو عجز المكاتب قبل وطء الملك لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرءين: أو عدة فسخ النكاح، وبعده بحيضة، كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، أو حصلت في أول الحيض، وهل إلا أن تمضي حيضة

هذا والله أعلم.لم يختلف باختلاف الناس ص:"أو اشترى زوجته"ش:.

فرع: قال البرزلي: سئل ابن أبي زيد عمن كان يطأ أمة فاستحقت منه فاشتراها من مستحقها هل يستبرئها؟ فأجاب: لا يطأها إلا بعد الاستبراء بخلاف لو أعتقها ثم تزوجهاانتهى من مسائل العدة والاستبراء ص:"فإن باع المشتراة وقد دخل الخ"ش: مفهوم قوله:"وقد دخل"أنه لو لم يدخل لكان الحكم خلاف ذلك وهو كذلك قال في استبراء المدونة: ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ وإن ابتاعها قبل البناء ثم باعها قبل أن يطأها وبعد أن وطئها فليستبرئ المبتاع بحيضه انتهى. ص:"وهل إلا أن تمضي حيضة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت