فهرس الكتاب

الصفحة 2814 من 4862

وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشترط العدالة مع الفشو؟ تردد،

للإفساد"ش: ولا غرامة عليها على المشهورقاله في الشامل وابن الحاجب. قال في الشامل:"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت