فهرس الكتاب
الصفحة 2825 من 4862
وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء والصيف وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة لدينه إلا لضرر.
حجم الخط: