فهرس الكتاب

الصفحة 2834 من 4862

ولا على عبد إلا الرجعية وسقطت بالعسر إلا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم

يتساوى الحكم فيهما فتأمل ذلك جميعه والله أعلم.ص:"ولا على عبد"ش: أي لا نفقة على العبد لمطلقته البائن الحامل سواء كانت حرة أو أمة قال في التوضيح: لأنه لا يجب على العبد أن ينفق على ولده انتهى. قال ابن الحاجب: ولا على عبد الحمل أو ولد وإن كانت الزوجة حرة انتهى. قال ابن فرحون: لو كان للعبد ولد من زوجته الحرة أو الأمة ثم طلقها طلاقا بائنا لم يجب عليه نفقة ولده لأنه إتلاف لمال سيده انتهى. وانظر قوله:"ثم طلقها طلاقا بائنا"فإنه لا مفهوم له قال في المدونة: إلا أن يعتق العبد قبل وضعها فينفق على الحرة من يومئذ وأما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت