فهرس الكتاب

الصفحة 2869 من 4862

أويعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل وحضانة الذكر: للبلوغ والأنثى: كالنفقة للأم،

يعدم الأب"ش: يريد ولا مال للصبي فإذا لم يكن لواحد منهما مال ولها ابن ومال كانت مخيرة بين أن ترضعه أو تسترضعه إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر على رضاعه فإن لم يكن لها لبن أجبرت على أن تسترضع له قاله ابن رشد في أول مسألة من كتاب الرضاع ثم قال: ولا رجوع لها على من أيسر من الأب أو الابن كانت أرضعته أو استرضعت له من مالها لأنها أسقطت عنهما ذلك بعدمهما انتهى. ص:"ولو وجد من ترضعه عنده مجانا"ش: قال في المسائل الملقوطة: ناقلا له عن معين الحكام: إذا أبت المرأة أن ترضع ولدها فإن الأب يستأجر له من ترضعه وليس عليه أن يكون ذلك عند أمه وأما إن وجد الأب من ترضعه باطلا أو بدون ما طلبته الأم فعليه أن يرضعه عند أمه ولا يخرجه من حضانتها انتهى. ص:"وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم"ش: الحضانة مأخوذة من الحضن وهو ما دون الإبط إلى الكشح ونواحي كل شيء وجوانبه أحضانه وكأن الصبي ضم إلى جوانب المحضون وقال ابن عرفة: الحضانة هي محصول قول الباجي: حفظ الولد في مبيته ومؤنة وطعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه. ابن رشد والمتيطي: الإجماع على وجوب كفالة الأطفال الصغار لأنه خلق"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت