فهرس الكتاب

الصفحة 2874 من 4862

ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون

شرط فيهما وهو في البنت حين يخاف عليها أوكد انتهى. ص:"إلا أن يعلم ويسكت العام"ش: قال أبو الحسن الصغير في إرخاء الستور من شرح المدونة: في الكلام على الحضانة: وأما إذا علم من له الحضانة بتزويج الأم فقام بعد طول مدة فليس له أخذ الولد وحد الطول سنة انتهى.

وسيأتي عند قول المصنف"إلا لكمرض"عن العتبية شيء من ذلك والله أعلم. قوله:"إلا أن يعلم ويسكت العام"ذكر في المسائل الملقوطة أن بعضهم جعل من ذلك إذا كان زوجها وصي الطفل انتهى. ص:"أو لم ترضعه المرضعة عند أمه"ش: ما ذكره ابن غازي صواب وأن هنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت