فهرس الكتاب

الصفحة 3141 من 4862

عظيمي المؤونة وفاتت بهما جهة هي الربع فقط لا أقل وله القيمة قائما على المقول والمصحح, وفي بيعه قبل قبضه مطلقا: تأويلان؛

ـــــــ

يجعل صحيح عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه ا هـ وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا، والله أعلم.ص: (وفي بيعه قبل قبضه مطلقا تأويلان) ش: قوله"مطلقا"يعني سواء كان عرضا أو حيوانا أو عقارا أو مثليا وسواء باعه مشتريه قبل قبضه أو باعه بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده إليه ولم يحصل فيه مفوت قال في التوضيح عن الجواهر فلو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقد رأى المتأخرون في نفوذ البيع له وهو في يد بائعه قولين وكذلك عكسه وهو أن يبيع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض ما اشتراه الشراء الفاسد وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة الملك أم لا ا هـ ثم قال وقد حكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا ا هـ. كلام التوضيح ونص كلام ابن بشير وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو عطاء أو بيع فإن كان في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا قولان وهما على الخلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت