فهرس الكتاب

الصفحة 3302 من 4862

أو كلبن شاة, ولم يقبض من نفسه؛ إلا كوصي ليتيميه. وجاز بالعقد: جزاف وكصدقة, وبيع ما على مكاتب منه, وهل إن عجل العتق: تأويلان، وإقراضه,

ـــــــ

تنبيه: قبض الوكيل كقبضه فيجوز له البيع به قال في رسم بع، ولا نقصان عليك من سماع عيسى من كتاب السلم والآجال، وفي أول رسم من سماع أشهب من البضائع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت