فهرس الكتاب

الصفحة 3308 من 4862

واستوى عقداهما فيهما, وإلا فبيع كغيره, وضمن المشتري المعين, وطعاما كلته وصدقك, وإن أشركه حمل وإن أطلق

ـــــــ

فسخ إلا أن يسقط السلف، فإن كان السلف من المشتري، فقال: اشتر وأشركني، ثم بعد انعقاد الشراء نعقد عليهما انتهى.ص: (واستوى عقداهما) ش: أي في قدر ثمن وبقية أجل وغيرهما من رهن، أو حميل، وإلا فبيع قاله في الشامل ص: (كغيره) ش: يعني أن غير الطعام حكمه حكم الطعام في أنه لا يجوز أن تولي، أو تشرك أحدا على أن ينقد عنك، وفي أنه لا يكون تولية وشركة إلا إذا استوى العقدان، وإلا فهو بيع مستأنف ص: (وإن أشركه حمل، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت