فهرس الكتاب
الصفحة 3326 من 4862
وإن أبر النصف فلكل: حكمه, ولكليهما السقي، ما لم ويضر بالآخر والدار: الثابت: كتاب,
ـــــــ
في العقد إلا بشرط أما الثمر ومال العبد، فمصرح به في غير موضع. وأما خلفة القصيل فصرح بها في المدونة لكن بشرط كون الأرض مأمونة، ونقله في التوضيح في الكلام على ما له بطون عن ابن حبيب. ص: (والدار الثابت) ش قال في الإرشاد: يتبع العقار كل ما هو
حجم الخط: