فهرس الكتاب

الصفحة 3332 من 4862

أو على قطعة إن نفع واضطر له ولم يتمالأ عليه, لا على التبقية أو الإطلاق, وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه, إن لم تبكر,

ـــــــ

شيء من ذلك ا هـ. فعلم منه أنه يمتنع شراء الجوز ونحوه مجردا عن قشره، ولو كان ذلك بعد قطعه على الجزاف، وأما شراؤه مع قشره فجائز، ولو كان باقيا في شجره لم يقطع إذا بدا صلاحه بيبسه، وتقدم أن ما له صوان يكفي رؤية الصوان. ص: (وبدوه في بعض حائط كاف) ش: قال الشارح أي: فلا يشترط عموم بدو الصلاح في كل الحائط بل يكفي بعضه ولو نخلة، وهو المذهب ا هـ. وظاهره أنه لا يباع الحائط حتى يبدو صلاح بعضه بنفسه ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت