فهرس الكتاب

الصفحة 3340 من 4862

والمقاثئ وإن بيعت على الجذ, وإن من عريته لا مهر

ـــــــ

حائطه فإن سقيها وزكاتها على الموهوب له يريد إلا أن تكون الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على الواهب قاله في التوضيح.

فرع: قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير ا هـ ص: (والمقاثئ) ش: بالثاء المثلثة جمع مقثأة كما تقدم ص: (لا مهر) ش: هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح أنه المشهور قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت