فهرس الكتاب

الصفحة 3355 من 4862

وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره؟ تردد. والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل, أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله, إن ادعى مشبها, وإن ادعيا ما لا يشبه: فسلم وسط, وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده, وإلا فالبائع, وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر, وجاز بالفسطاط, وقضي بسوقها, وإلا ففي أي مكان منها.

ـــــــ

في العتبية قاله الرجراجي في السلم الثاني ص: (وهل إلا أن يختلف بها الثمن) ش: أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت