فهرس الكتاب

الصفحة 3399 من 4862

ـــــــ

معلومة فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم ولم يشترط عمل رجل بعينه ولا شيئا بعينه يعمله منه جاز ذلك إذا قدم رأس المال مكانه أو إلى يوم أو يومين فإن ضرب لرأس المال أجلا بعيدا لم يجز وصار دينا بدين وإن اشترط عمله من نحاس أو حديد بعينه أو ظواهر معينة أو عمل رجل بعينه لم يجز وإن نقده؛ لأنه غرر لا يدري أسلم إلى ذلك أم لا ولا يكون السلف في شيء معين ا هـ قال أبو الحسن بعد أن ذكر كلام ابن رشد الذي ذكره المصنف في التوضيح، وقاله الشارح في الكبير وابن غازي قالوا وهذه الأقسام الأربعة في الكتاب أحدها قوله: فإن كان مضمونا إلى مثل أجل السلم، والثلاثة الأقسام تؤخذ من قوله وإن اشترط عمله من نحاس بعينه يعني والرجل غير معين، وقوله: رجل بعينه يعني والمصنوع منه غير معين، ثم قال في الجواب عن الوجهين لم تجز ولو عين كلا منهما لكان أحرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت