ولا دقيق عن قمح, وعكسه, وبغير جنسه, إن جاز بيعه قبل قبضه. وبيعه بالمسلم فيه مناجزة,
اللباد اعتبار ذلك، والله أعلم. ص: (ولا دقيق عن قمح وعكسه) ش: تصوره واضح، وهذا بخلاف القرض، وقاله في المدونة في السلم الأول. ص: (وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه) ش: تقدم الكلام عليه.