فهرس الكتاب

الصفحة 3464 من 4862

وهو كالشاهد في قدر الدين, لا العكس، إلى قيمته, ولو بيد أمين على الأصح, ما لم يفت في

ـــــــ

وأنكر الراهن فالقول قوله أيضا ا هـ. ص: (كالشاهد في قدر الدين) ش: يعني إذا اتفقا على الرهنية واختلفا في مقدار الدين المرهون فيه إلى مبلغ قيمته فيكون القول قول من ادعى أن الدين المرهون فيه قدر قيمة الرهن وما جاوز قدر قيمة الرهن فالقول فيه قول الراهن وسواء أنكر الراهن بالكلية، أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه قال في المدونة: وإن قال المرتهن: ارتهنته في مائة دينار، وقال الراهن: المائة لك علي، ولم أرهنك إلا بخمسين، فالقول قول المرتهن إلى مبلغ قيمة الرهن فإن لم يساو إلا خمسين فعجل الراهن خمسين قبل الأجل ليأخذ رهنه. وقال المرتهن: لا أسلمه حتى آخذ المائة فللراهن أخذه إذا عجل الخمسين قبل أجلها وتبقى الخمسون بغير رهن كما أنكرها لا يلزمه فكذلك لا يلزمه بقاء رهنه في الخمسين ا هـ. ولأشهب خلاف ذلك، وانظر ابن يونس. ص: (لا العكس) ش: يعني أن الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت