فهرس الكتاب

الصفحة 3497 من 4862

ورجحت بينة الملاء إن بينت, وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين, والشخص, وحبس النساء عند أمينة, أو ذات أمين والسيد لمكاتبه, والجد والولد لأبيه, لا عكسه كاليمين إلا المنقلبة والمتعلق بها حق لغيره, ولم يفرق بين كالأخوين. والزوجين إن خلا,

ـــــــ

وقال اللخمي: لا يغرم؛ لأن اليمين بعد ثبوت الفقر أنه لم يكتم شيئا استظهار إلا أن يكون ممن يظن أنه يكتم ا هـ. واقتصر في التوضيح في باب الضمان على نقل كلام اللخمي وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت