فهرس الكتاب
الصفحة 3506 من 4862
إلا صوفا تم, أو ثمرة مؤبرة, وأخذ المكري دابته, وأرضه, وقدم في زرعها في الفلس. ثم سياقيه ثم مرتهنه: والصانع أحق, ولو بموت ما بيده وإلا فلا. إن لم يضف لصنعته شيئا
ـــــــ
تنبيه: إنما تكون الثمرة التي حدثت عند المشتري غلة إذا جذت، وأما إن دامت في أصولها فإنها ترد ويأخذها البائع على المشهور وقيل إنها تفوت بالأبار، واتفق على أن الصوف يرد مع الغنم قبل الانفصال قاله في التوضيح. ص: (إلا صوفا تم أو ثمرة مؤبرة)
حجم الخط: