فهرس الكتاب

الصفحة 3546 من 4862

وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها. وإن بكفالة وفي إقراضها: قولان وهو جائز حتى يرد فمضى. إن لم يعلم حتى تأيمت, أو مات أحدهما:

ـــــــ

لبعض غرمائه ففيه خلاف تقدم الكلام عليه في أول باب التفليس.ص: (وعلى الزوجة لزوجها) ش: تقدم في فصل الصداق عند قول المصنف، وإن صدقته ففي ثلثها عن القرافي في الذخيرة عن النوادر عن عبد الملك إنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به، والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ، وبمعنى العطية رد إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت