فهرس الكتاب

الصفحة 3562 من 4862

لا إن ثبت وجهل لزومه وحلغ ورد إن طلب به مطلقا أو طلبه ووجد وإن صالح أحد ولدين وراثين وإن عن إنكار فلصاحبه الدخول كحق لهما في كتاب أو مطلق

على المقر في ماله بقسامة ليس في الجلاب فيها ذكر القسامة والذي فيه إنما هو أن الدية كلها واجبة عليه في ماله هذا لفظه، ونقله ابن عرفة عنه أيضا بغير لفظ القسامة فتأمله مع نقله عنه في التوضيح، والله أعلم. إذا علم ذلك فما ذكره المؤلف أنه إذا صالح المقر بالخطإ بماله لزم الصلح هذا على القول بأن المقر بالخطإ لا تلزمه الدية وإنما تكون على العاقلة بقسامة إذا لم يتهم المقر بأنه أراد غنى ورثة المقتول وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في ديات المدونة واقتصر عليه ابن الحاجب في كتاب الديات قال في كتاب الصلح من المدونة ولو أقر الرجل بقتل خطإ، ولم تقم بينة فصالح الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه فالصلح جائز، وقد اختلف عن مالك في الإقرار بالقتل خطأ فقيل على المقر في ماله، وقيل: على العاقلة بقسامة في رواية ابن القاسم وأشهب ا هـ. واختلف الشيوخ في تأويل المدونة فتأولها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت