فهرس الكتاب

الصفحة 3565 من 4862

وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته فأقل أو ذهب كذلك هو مما يباع به كعبد آبق وإن صالح بشقص عن موضحتى عمد نوخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الموضحة وهل كذلك إن اختلف الجرح؟ تأويلان

على القول بجواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع فلا حاجة لذكرها؛ لأنها بقرعة على غير المشهور، والله أعلم. ص: (كعبد أبق) ش: ليس هذا مثالا لما قبله وإنما هو مشبه به في جواز الصلح نظرا إلى القيمة أي وكذلك يجوز لك أن تصالح من غصبك عبدا وأبق منه على دنانير مؤجلة أو دراهم مؤجلة إذا كانت الدنانير، أو الدراهم كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت