فهرس الكتاب

الصفحة 3623 من 4862

ولا بذهب وبورق، وبطعامين، ولو اتفقا، ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة. ولا يفسدها:

أبو الحسن عن ابن رشد والمعنى أن ما ذكره من أن من اشترى بالسالم يكون بينهما محله ما إذا لم يعلم بالتالف، وأما إذا علم بالتالف فهي له خاصة إلا أن كلام المصنف يقتضي أنه إذا لم يعلم بالتلف فالسلعة بينهما، ولا خيار لأحدهما وكلام ابن رشد يقتضي أن المشتري مخير فإن قيل: قول المصنف بعد هذا: إلا أن يدعي الأخذ فهم منه أنه بالخيار قلت: ليس كذلك؛ لأنه إذا أقر أنه اشترى للشركة ولم يدع الأخذ لنفسه فكلام ابن رشد يقتضي أن له الخيار وكلام المصنف يقتضي أنه لا خيار له، وأنه بينهما فتأمله والتأويل الثاني في كلام المصنف الذي أشار إليه بقوله:"أو مطلقا"هو الذي يناسب ما ذكره ابن يونس إلا أن كلام المصنف يقتضي أنه بينهما، ولا خيار لأحدهما سواء اشترى بعد العلم بالتلف، أو قبله، وما ذكره ابن يونس يقتضي أنه إذا اشترى بعد علمه بالتلف يخير الشريك الذي تلفت صرته في أنه يشاركه، أو يدعها له فتأمله، والله أعلم. ص: (ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء) ش: قال البساطي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت