فهرس الكتاب

الصفحة 3627 من 4862

ويقر بدين لمن لا يتهم عليه، ويبيع بالدين، لا الشراء به، ككتابة. وعتق على مال، وإذن لعبد في تجارة أو مفاوضة. واستبد آخذ قراض، ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة، ومتجر

الوديعة كانت في ذمته كان شريكا، أو مفاوضا انتهى. وقال في المدونة: وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله بلدا يرى أن يودع إذ منزله الفنادق، فذلك له وأما إن، أودعه لغير عذر ضمنه انتهى. قال أبو الحسن قوله:"فذلك له"أي عليه، وإنما قال ذلك له ليرفع إيهام من يتوهم أنه لا يجوز له انتهى، والله أعلم. ص: (ومستعير دابة بلا إذن، وإن للشركة) ش: يشير إلى قوله في المدونة: وإذا استعار أحدهما ما حمل عليه لنفسه، أو لمال الشركة فتلف فضمانه على المستعير، ولا شيء على شريكه؛ لأن شريكه يقول كنت استأجرت لأن لا أضمن، وقال غيره لا يضمن الدابة في العارية إلا بالتعدي قال أبو الحسن ظاهر هذا أن ابن القاسم تكلم في الدابة، وهذا خلاف أصله فيما لا يغاب عليه أنه لا يضمن في العارية إلا بالتعدي فذهب حمديس إلى أن معنى قول ابن القاسم فيما يغاب عليه أبو الحسن: فيكون قوله:"ما حمل عليه"يحتمل أن يكون إلا كاف، وقال أبو محمد: يريد بعد أن يتبين كونه في الحيوان فقول الغير تفسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت