فهرس الكتاب
الصفحة 3630 من 4862
كإرثه، وإن قالت لا نعلم تقدمه لها إن شهد بالمفاوضة، ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح. ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية، إن أشهد بها عند الأخذ، أو قصرت المدة: كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أو يطول كسنة، وإلا ببينة على: كإرثه، وإن قالت: لا نعلم، وإن أقر واحد بعد تفرق أو موت: فهو شاهد في غير نصيبه،
عند قول المؤلف:"ولزمت بما يدل عرفا". ص: (ولمقيم بينة بأخذ مائة أنها باقية إن شهد بها عند الأخذ أو قصرت المدة) ش: يعني أن القول لمن أقام من الشريكين بينة بأن صاحبه
حجم الخط: