فهرس الكتاب

الصفحة 3640 من 4862

وجازت بالعمل، إن اتحد أو تلازم، وتساويا فيه أو تقاربا، وحصل التعاون، وإن بمكانين،

ش: صدر في الشامل بأنهم لا يشاركونه إذا اشترى في الزقاق وعطف القول بالشركة فيه بـ"قيل". ص: (إن اتحدا، أو تلازما) ش: يريد والله أعلم بالتلازم أن يكون صنعة أحدهما لا تنفق إلا بنفاق الأخرى

تنبيه: قال في النكت: واعلم أنه إنما لا تجوز شركة ذوي صنعتين متى كانا يعملان بأيديهما، فأما إن كانا يتجران في صنعتين بأموالهما فذلك جائز، وكذلك رأيت لأشهب في كتاب ابن المواز قال: لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا، وهذا قطانا انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت