فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 4862

وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر أو يبيع:

والدابة، فما ناب الرحى من العمل رجع عليه العامل فيه بإجارة مثله؛ لأن صاحب الرحى لم يبع منافعهما من العامل، وإنما قال له آجرها ولك أجر ما تؤاجرها به فإنما يؤاجرها على ملك صاحبها ثم يغرمان جميعا أجرة البيت انتهى. وكذلك إذا كان العامل رب البيت وهو ظاهر؛ لأن الغلة تابعة للعمل في هذا الباب والله أعلم. ص: (وقضي على شريك فيما لا ينقسم أن يعمر، أو يباع) ش: تصوره ظاهر من كلام الشارح وابن غازي ويستثنى من ذلك العين، أو البئر تكون مشتركة قد قسمت أراضيها ولم يكن عليها زرع، ولا شجر مثمر يخاف عليه فإنه لا خلاف أن الآبي من العمل لا يلزم به ويقال لصاحبه: اعمل ولك الماء كله وما زاد بعملك إلى أن يأتيك صاحبك الآبي بما يصيبه من النفقة قاله ابن رشد في أول كتاب السداد قال ابن يونس ظاهر كلام سحنون أنه يجبر على أن يعمل، أو يبيع ممن يعمل، وإن كان مقسوما انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت