فهرس الكتاب

الصفحة 3695 من 4862

وصعود نخلة، وأنذر بطلوعه، وندب: إعارة جداره لغرز خشبة،

للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من المدة؛ لأن الأفنية ليست فيها حقية الأملاك، وإنما هو مقدم في الانتفاع بها إن احتاج، وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه، وله إذا قام عليه أن يقلع الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به أضر الورد بجداره، أو لم يضر إلا أن يتفق معه على ما يجوز بينهما انتهى.

ص: (وأنذر بطلوعه) ش: قال في المسائل الملقوطة عن مطرف أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار، وإن لم يفعل فلا شيء عليه من فتاوى ابن زرب انتهى. ص: (وندب إعارة جداره) ش: قال البرزلي في مسائل الضرر: سئل شيخنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت