فهرس الكتاب
وأخذ في سلمك حميلا، أو رهنا ضمنه قبل علمك به، ورضاك وفي بذهب بدراهم، وعكسه، قولان، وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض
ما ينوبها من الثمن هذا إن اشتراهما في عقد واحد وإن اشتراهما في عقدين فالأولى للموكل ويخير في الثانية فقول المصنف"خير في الثانية"شامل للصورتين ونحوه لابن عبد السلام. ص: (وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان) ش: قال في تصحيح ابن الحاجب: القول بالإمضاء اختيار اللخمي وتأول المدونة عليه وأشار في الشامل لتصحيحه بذلك انتهى. ونص الشامل ومضى في بيعه بذهب فباع بورق وعكسه على المختار والمؤول ص: (وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية) ش: قال في المقدمات: ويد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فيمن حلف أن لا يفعل فعلا، فوكل غيره على فعله حنث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه، وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله، فقد برئ إلا أن يكون نوى أن يلي هو الفعل بنفسه انتهى. ونقله المتيطي وفي مسائل الطلاق من البرزلي إذا حلف أن لا يدخل داره سلعة كذا فأدخلها أخوه بغير إذنه، فلا شيء على الحالف إذا لم يقدر على إخراجها انتهى. ص: (ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض) ش: كذا في السلم الثاني من المدونة بلفظ لا يجوز قال: كذلك عبدك النصراني ابن يونس لا تأمره ببيع ولا شراء ولا اقتضاء انتهى.