فهرس الكتاب

الصفحة 3736 من 4862

وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه. إن لم يحاب. واشتراؤه من يعتق عليه إن عدم ولم يعينه موكله وعتق عليه وإلا فعلى آمره،

وسئل ابن رشد فيمن وكل وكيلا على الخصام فوكل وكيله وكيلا آخر وبين أحد الموكلين والذي وكل الآخر عداوة هل يمنع من توكيله؟ فقال: الذي أراه في هذا أن لا يباح لأحد توكيل عدو خصمه على الخصام ولا عدو المخاصم عنه، لأن الضرر في الوجهين بين انتهى. وذكره البرزلي وزاد على ما ذكرت أنه لا يسلم من دعواه الباطل لأجل عداوته لخصمه. ابن الحاج: للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه بخلاف توكيل العدو على عدوه إلا أن يسرع لأذاه فيمنع من ذلك ويقال له وكل غيرك بدليل أنه يجوز لليهودي مخاصمة المسلم في حقه وهو أشد عداوة انتهى.

تنبيه: انظر هل المنع من توكيل العدو على عدوه لأجل حقه فإذا رضي العدو بذلك جاز له، وبه صرح مصنف الإرشاد في شرح المعتمد كما نقله الشيخ سليمان البحيري في شرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت