فهرس الكتاب

الصفحة 3768 من 4862

كزوج علم بعضه لها أو جهل، وورثه، ابن

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفي ذلك ثلاثة أقوال ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة مطلقا كما يفهم من كلام المصنف الأول أن إقراره جائز إن أوصى أنه يوقف حتى يأتي له طالب وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح لا من الثلث ولا من غيره والقول الثاني أنه من الثلث والقول الثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال، وإن كان كثيرا لم يجز من رأس المال ولا من الثلث وظاهر كلام صاحب الشامل أن فيها قولا بالبطلان، وكأنه اعتمد على ظاهر كلام المصنف ص: (كزوج علم بغضه لها أو جهل إلى آخره) ش: سئلت عن رجل أقر أن جميع ما بيد زوجته من قماش وكذا وكذا ملك لها لا حق له فيه وكتب بذلك خطه في شهر شوال، ثم لم يزل حيا إلى أن توفي في صفر من السنة الثانية وانحصر إرثه في زوجته وبنت وبيت المال فوضعت زوجته المذكورة يدها على أعيان كثيرة مما كان للمقر من كتب ومصاغ وكذا وكذا وادعت أن ذلك كله مما يشمله الإقرار، فإذا ادعى وكيل بيت المال أو وارث أو مدع شرعي على الزوجة أن جميع ما وضعت يدها عليه مما ذكر أعلاه لم يكن بيدها حين الإقرار المذكور هل تسمع دعواه بذلك؟ وإذا قلتم تسمع فإذا وقعت الدعوى بذلك فهل عليها إقامة البينة أو يمين شرعية فأجبت تسمع الدعوى على المرأة المذكورة بما ذكره، وعلى المدعي إقامة البينة بأنها وضعت يدها بعد الإقرار فإن لم تقم له البينة، فله تحليفها على ذلك وإن اتهمها فإن الإقرار لا حقيقة له، وإنما مراده تخصيصها بما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت