فهرس الكتاب

الصفحة 380 من 4862

ـــــــ

للوضوء كالتردد استناد إلى سبب مع تقدم يقين الطهارة فتوضأ احتياطا ثم تبين له يقين الحدث ففي وجوب الإعادة قولان للتردد في النية انتهى.

تنبيه:فرع صاحب الطراز على القول بوجوب الضوء للشك لو شك في الصلاة وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت