فهرس الكتاب

الصفحة 3821 من 4862

وبانتفاعه بها أو سفره، إن قدر على أمين، إلا أن ترد سالمة.

فرع: إذا خلط الوديعة بما لا يجوز خلطها به وقلنا يضمن، فليس معناه أنه لا يضمن إلا إذا تلفت، بل يضمنها بمجرد الخلط يتبين ذلك بما قال اللخمي ونصه: وإذا كان عند رجل وديعتان قمح وشعير، فخلطهما ضمن لكل واحد مثل ما خلط له انتهى. ص: (وبانتفاعه بها) ش: انظر إذا انتفع بها، وردها سالمة هل يلزمه كراء مثلها أم لا، وسيأتي في أول الغصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت