فهرس الكتاب
وضمن المأخوذ فقط أو بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد: كجيبه على المختار، وبنسيانها في موضع إيداعها.
الثالث اختيارا له ولم أقف على من نص على إخراج المعدم من البراءة إذا تلف النقد والمثلي، ورده إلا ما يفهم من كلام ابن الحاجب ولم ينبه على ذلك ابن عرفة ولا غيره. ص: (إلا إن زاد قفلا) ش: قال ابن الحاجب: واقفل واحدا فقفل اثنين قولان قال في التوضيح: القول بنفي الضمان لابن عبد الحكم وهو الذي اقتصر عليه في الجواهر وزاد إلا أن يكون في حاله إغراء للص فيضمن، والقول بالضمان مال إليه ابن يونس، ولا أعلمه منصوصا انتهى. وقال في الشامل: وبقفل نهاه عنه واختير سقوطه لا إن لم ينهه أو زاد قفلا إلا في حال إغراء اللص. ص: (وبنسيانها في موضع إيداعها إلى قوله لا إن نسيها في كمه فوقعت) ش: هو كقول